Skip to content

شرح التفريع كتاب الظهار

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٢٤٣

[أو طلقها] (١)، ولم يكن [عين] (٢) الكفارة؛ [لم] (٣) يطأ الأخرى حتى يكفر.

*ص: (إذا مرض المظاهر مرضا يرجى برؤه، ولم يقدر على الصيام، وبه حاجة [لوطء] (٤) امرأته؛ فالاختيار أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام، ولو كفر [بالإطعام] (٥) ولم ينتظر [القدرة على الصيام] (٦)، أجزأه) (٧).

*ت: إذا احتاج لوطئها، وكان برؤه [يرجى] (٨) عن قرب؛ لم يجزئه الإطعام، أو عن بعد، قال ابن القاسم: لا يجزئه الإطعام، وقال أشهب: يجزئه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤]، وهذا غير مستطيع (٩).

وأما قليل المرض؛ ففي حكم العدم، وقال ابن الجلاب: (الاختيار الانتظار).

*ص: (وظهار العبد كظهار الحر، وكفارته مثل كفارته، لأن خطاب الآية يشمله، ولا يكفر بالعتق؛ أذن في ذلك سيده أم لا)، لأن الولاء للسيد، ولا يصح