Skip to content

شرح التفريع كتاب الظهار

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٢٤٢

وفي الترمذي: أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله؛ إني ظاهرت من امرأتي؛ فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟)، فقال: رأيت ضوء خلخالها في القمر؛ فأعجبني، قال: (فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا [أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى] (١))، وقال: حديث صحيح (٢).

*ص: (لا يجوز أن يعتق رقبة واحدة عن كفارتين، ولا أن يعتق رقبتين عن كفارتين؛ إذا أشرك بينهما في كل واحدة من الرقبتين)، لأن ظاهر الآية يقتضي رقبة كاملة.

(فإن أفرد كل واحدة من الرقبتين عن كفارة واحدة؛ عينها أو أطلقها؛ أجزأت عنه، فإن عين الكفارة عن واحدة من المرأتين؛ جاز له أن يطأها قبل أن يكفر عن الأخرى، لأنه كفر عنها، وإن أطلق الكفارة [عن] (٣) إحداهما بغير عينها؛ لم يطأ واحدة منهما؛ حتى يكفر [الكفارة] (٤) الأخرى) (٥)؛ لعدم تحقق الإباحة فيمن يطأها.

*ت: إذا أعتق رقبتين عن كفارتين ولم يعين، قال ابن القاسم: يجزئه (٦)، واختلف في ذلك قول أشهب (٧)، وإذا ماتت إحداهما.