Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب جواز المسح على الخفين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٢٥

وقد قال الحسن البصري: روى المسح على الخفين عنه ﵊ سبعون نفساً؛ قولاً، وفعلاً، بألفاظ مختلفة، وأحوال [متفرقة] (١)، حتى جرى ذلك مجرى التواتر (٢).

وهو قول: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس (٣).

قال مطرف: لم يختلف فيه أهل السنة (٤).

قال ابن القصار: رويت عن مالك روايات؛ [وجوازه] (٥) هو مذهبه ومذهب أصحابنا (٦).

قال المازري: روي عن مالك (٧) قولة شاذة (٨)، أنه لا يمسح عليهما في سفر ولا حضر (٩).

وعنه: يمسح فيهما (١٠).

وعنه: في السفر فقط (١١).