Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب جواز المسح على الخفين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٢٤

للحاجة يغيب عن الحاضرين لئلا يسمع صوته، وعن التجافي عن القبيح، والكناية عنه بالحاجة؛ وهي عادة العرب، وصون الألسن عما يصان عنه الأبصار، وصب الماء على المتوضئ، واشتراط الطهارة في هذا المسح.

وعن جرير أنه قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ﷺ[يمسح، قالوا] (١): أقبل نزول المائدة، أو بعده؟ قال: والله ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة (٢).

قال النخعي: و [كان يعجبهم حديث] (٣) جرير لكونه بعد المائدة (٤).

قال [«النسائي»] (٥): قبل موت النبي ﷺ بيسير (٦).

* ت: [وروى مالك] (٧) أنه ﵊ مسح على خفيه في السفر (٨).

قال ابن أبي زيد: ومن رواية غيره أنه ﷺ مسح عليهما في الحضر (٩).

قال ابن القصار: لا يصح مسح الحضري منه (١٠).