شرح التفريع
Printed page ١/ ٢٢٢
واستحسنه اللخمي (١).
قال بعض أصحابنا: يجوز بالماء المتغير (٢).
وإذا قلنا يختص بالماء:
قال سند: ففي المضاف قولان (٣).
قال الباجي: ولا يفتقر تطهير النجاسة لإمرار اليد، لأن المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة ما عليها أو غير ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ أوتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله ﷺ بماء فأتبعه إياه (٤).
***