Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في إزالة النجاسة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٢٢

واستحسنه اللخمي (١).

قال بعض أصحابنا: يجوز بالماء المتغير (٢).

وإذا قلنا يختص بالماء:

قال سند: ففي المضاف قولان (٣).

قال الباجي: ولا يفتقر تطهير النجاسة لإمرار اليد، لأن المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة ما عليها أو غير ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ أوتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله ﷺ بماء فأتبعه إياه (٤).

***