Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٧٧

ذكره ويتوضأ» (١).

والإجماع في ذلك.

وفي كثير النوم: الكتاب، والسنة.

قال الله جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦].

قال [زيد] (٢) بن أسلم: يعني من النوم.

وتعبير القرآن لا يكون إلا توقيفاً.

وفي الدارقطني: قال ﵇: «العينان وكاء السَّه، فإذا نام استطلق الوكاء» (٣).

قال أبو عبيد: السه: حلقة الدبر، والوكاء: الخيط الذي يشتد به فم القربة (٤).

فجعل اليقظة للعين كالوكاء للقربة، فإذا نام أرخى الوكاء؛ وخرج الحدث.

وفي الصحاح: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» (٥).

وهكذا البيان؛ يقتضي تعلق الوضوء بالنوم، ولأنه يؤدي [إلى] (٦) الحدث غالباً.

واختلف المذهب في النوم؛ هل هو حدث أو سبب للحدث؟