Printed page ١/ ١٥٤
للجنب قبل الغسل، وبعد الغسل لا وجه له عندهم (١)؛ لأنَّ الفضيلة تقديمه لا تأخيره (٢).
واختلف فيما ينوي بالوضوء:
قال سند: ينوي سنة الجنابة.
وقال اللخمي: ينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه (٣).
فرع:
وهل يقدم غسل رجليه؛ خلاف (٤)؟
قال الباجي: روى علي، عن مالك: يتم وضوءه أول غسله (٥).
وهو ظاهر الجلاب طلباً للموالاة، وظاهر «المدونة» (٦).
وروى ابن وهب عن مالك: إن أحب أن يؤخر فواسع. (٧).
ورؤي عنه ﵇ فعل الأمرين (٨).