Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب صفة الغسل من الجنابة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٥٤

للجنب قبل الغسل، وبعد الغسل لا وجه له عندهم (١)؛ لأنَّ الفضيلة تقديمه لا تأخيره (٢).

واختلف فيما ينوي بالوضوء:

قال سند: ينوي سنة الجنابة.

وقال اللخمي: ينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه (٣).

فرع:

وهل يقدم غسل رجليه؛ خلاف (٤)؟

قال الباجي: روى علي، عن مالك: يتم وضوءه أول غسله (٥).

وهو ظاهر الجلاب طلباً للموالاة، وظاهر «المدونة» (٦).

وروى ابن وهب عن مالك: إن أحب أن يؤخر فواسع. (٧).

ورؤي عنه ﵇ فعل الأمرين (٨).