Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب صفة الغسل من الجنابة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٥٣

يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء يدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه (١).

وفي «مسند البزار»: أنه ﵇ كان يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة (٢).

وغسل يديه ﵇ أولاً يحتمل أن يكون لما فيهما من مني أو نجاسة، أو لأنه قام ﵇ من نوم وبعد عهده بغسلهما؛ فيكون مستحباً، والأول واجب (٣).

قال سند: وغسل الذكر من الجنابة واجب إجماعاً.

قال المازري: إذا غسل النجاسة عنه.

وقال بعض شيوخنا: يغسله بنية الجنابة، ليأمن من مس ذكره في أثناء طهارته؛ فتدوم الطهارة الصغرى فلا يجددها، وإن غسل ذلك بنية الجنابة وإزالة النجاسة أجزأه.

قال: وفيه نظر؛ لأنه قد يعتقد المغتسل أن إزالة النجاسة ليست فرضاً، فالجمع بينها وبين الفرض لا يصح (٤).

قال سند: واتفقت أئمة الفتوى على أن الوضوء غير واجب، طرأت الجنابة على محدث أم لا، إلا (ش) فإنه اختلف قوله في المحدث.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: أجمع العلماء على استحباب الوضوء