Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم العلة الحاظرة مع غير الحاظرة

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٥٢٨

عنده طاهرٌ بدليل قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة/ ٤] ولم يرد أمرٌ بغسلِ ما مسَّه لعابُ الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقول المؤلف (١): (أو يكون أحدهما مفيدًا للنفي الأصلي. . .) الخ = تقدم إيضاحُه.

وقولُه (٢): (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريبة).

قد قدَّمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب -عند المؤلف-.

أمَّا عند غير المؤلف فالغريب لا يصحُّ التعليل به -أصلًا-، فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم.

وقولُه (٣): (وترجح المناسبة على الشبهية؛ لأنَّها أقوى في تغليب الظنِّ).

قد قدَّمنا إيضاح المناسب وأنواعه، والشبه وأنواعه، فراجعه إن شئت، واللَّه أعلم.

وهنا انتهى كتاب روضة الناظر.