Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم باب العموم تتمة في صيغ العموم

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٢٤

فائدة:

وربَّما أفادت النكرةُ في سياق الإثبات العمومَ بمجرَّد دلالة السياق، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤)﴾ [التكوير/ ١٤]، ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)﴾ [الانفطار/ ٥]، بدليل قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ﴾ الآية [يونس/ ٣٠].

وأنشد لنحوه صاحب "اللسان":

يومًا ترى مرضعةً خَلُوجا ... وكلَّ أنثى حملتْ خَدُوجا

وكلَّ صاحٍ ثَمِلًا مَرُوجا

وأعلم أنَّ الحقَّ أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:

١ - المعرف بـ "أل" غير العهدية.

٢ - والمضاف إلى المعرفة.

٣ - وأدوات الشرط.

٤ - كل وجميع.

٥ - والنكرة في سياق النفي.

تُفيدُ العموم، وخلافُ من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيفٌ لا يعول عليه.

والدليل على إفادتها العموم إجماعُ الصحابة على ذلك، لأنَّهم