مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
Printed page ٣١٧
باطلة.
فيقول المالكيُّ والشافعيُّ والحنفيُّ: لا فرق بين المسألتين، فهو -أيضًا- مأجورٌ على صلاته، آثمٌ بغصبه.
وهكذا.
باطلة.
فيقول المالكيُّ والشافعيُّ والحنفيُّ: لا فرق بين المسألتين، فهو -أيضًا- مأجورٌ على صلاته، آثمٌ بغصبه.
وهكذا.