Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم الحرام

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٢٩

والحرام في اللغة: هو الممنوع. ومنه قول امرئ القيس:

جالت لتصرعني فقلتُ لها اقصري ... إني امرؤ صرعي عليك حرام

وقول الآخر:

حرامٌ على عينيَّ أن تطعما الكرى ... وأن تَرْقآ حتى ألاقيك يا هند

وقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص/ ١٢]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [المائدة/ ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأنبياء/ ٩٥] الآيات.

وقوله: "ضد الواجب" يعني أنَّ الحرام في الاصطلاح: هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب.

وإن شئت قلت: ما نهي عنه نهيًا جازمًا.

وقول المؤلف (١) ﵀:

(فيستحيل أنْ يكون الشيء الواحد واجبًا حرامًا، طاعة ومعصية، من وجهٍ واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع، وإلى واحد بالعين، أي بالعدد. . .) الخ.

إيضاحُ معنى كلامه ﵀ أنَّ الوحدة ثلاثة أقسام:

١ - وحدة بالجنس.