تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٣١٩
وقال أبو حنيفة: تنعقد.
عن واثلة وأبي أمامة مرفوعاً: «ليس على مقهور يمين».
قلت: أظنه موضوعاً.
٧٧٧ - [مسألة]:
ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين.
وقال أكثرهم: لا ينعقد.
لنا حديث عمران بن حصين «في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال ﷺ : لا وفاء لنذر في معصية».
(ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».
٧٧٨ - [مسألة]:
نذر المباح ينعقد، خلافاً لأكثرهم.
حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي».