تنقيح التحقيق - الذهبي
٧٥٩ - [مسألة]:
تحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة أربعين.
وعنه: ثلاثاً، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة.
وقال أكثرهم: لا تحرم.
(لنا): قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن لبن الشاة الجلالة».
ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها».
رواه الترمذي.
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة».
إسماعيل وأبوه ضعيفان.
٧٦٠ - [مسألة]:
إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.
وعنه: يأكل عند الضرورة.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.
الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن