Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٧٥٣ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٢٩٣

لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم ".

صححه (ت).

٧٥٢ - [مسألة]:

ويحل الضب، وفي اليربوع روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

(خ م) يونس، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أن ابن عباس أخبره «أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة، فوجد عندها ضبا محنوذا، فقدمت الضب لرسول الله ﷺ فأهوى إليه، فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه. قلن: هو الضب. فرفع رسول الله ﷺ يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ينظر إلي، فلم ينهني».

شعبة، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر؛ أن عمر قال: «إن نبي الله لم يحرم الضب، ولكنه قذره».

٧٥٣ - [مسألة]:

يحل الفرس.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

(خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل».