Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٦٩٩ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٢٥٥

٦٩٩ - [مسألة]:

نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.

وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.

لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم».

(خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كان يقطع في ربع دينار فصاعداً».

أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم».

احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم».

سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم».