Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٦٩٤ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٢٥١

فاحتجوا بحديث العسيف؛ وفيه: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها».

قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد.

٦٩٣ - [مسألة]:

إذا أقر بالزنا، ثم أنكر سقط الحد، خلافاً لداود، ولإحدى الروايتين عن مالك.

لنا: أن ماعزاً لما رجم هرب، فقال ﷺ : «هلا تركتموه».

٦٩٤ - [مسألة]:

للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافاً لأبي حنيفة.

الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي «أن خادماً للنبي ﷺ أحدث، فأمرني النبي ﷺ أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أحمد.

(ت) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر».

صححهما (ت).

(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: «سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها؛ فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير».