Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٦٩٢ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٢٤٨

٦٩٠ - [مسألة]:

ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - «في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله ﷺ ؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة».

رواه أحمد، عن يزيد عنه.

٦٩١ - [مسألة]:

إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل «أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله ﷺ ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي ﷺ إليها، فأنكرت، فحده وتركها».

مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.

قلت: وشيخه لين.

٦٩٢ - [مسألة]:

حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافاً لمالك والشافعي.

لنا: حديث ماعز:

أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " لقي