Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٥١ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٧٢

تُدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. قال: أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم ".

قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:

«الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل».

شعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف.

ورووا بلا سندٍ: «لا وضوء من طعام أحله الله».

٥٠ - مسألة:

الردَّةُ تنقضُ الوضوءَ خلافاً لهمْ.

ولنا حديث واه رواه بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «الحدثُ حدثانِ»؛ حدث اللسان، وحدث الفرج؛ فحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء ".

ولهم: شعبة، والدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ» صححه (ت).

وفي لفظ الدرَاورديُّ، عن سهيل: «إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحاً بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».

٥١ - مسألة:

غسلُ الميتِ ينقضُ الوضوءَ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ.

ولهم: الدَّارقطنيُّ، نا ابن عقدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، نا خالد ابن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ق ١٦ - أ] عن