Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٦٠١ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ١٨٠

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

٦٠٠ - [مسألة]:

ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول): « … وشاهدي عدلٍ».

وجوزه أبو حنيفة.

وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

٦٠١ - [مسألة]:

لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.