تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ١٨٠
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
٦٠٠ - [مسألة]:
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول): « … وشاهدي عدلٍ».
وجوزه أبو حنيفة.
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
٦٠١ - [مسألة]:
لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.