Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٥٩٠ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ١٦٨

واحتجوا (خ م) بحديث: «يقول الله: الصوم لي».

و (خ) بحديث أبي هريرة: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه … » الحديث.

وبحديث الأعمش، عن سالم، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ : «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة».

٥٩٠ - [مسألة]:

لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

وجوزه أبو حنيفة.

وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح.

وقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات: إحداهن: يجوز. الثاني: لا. الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنية جاز.

وقال داود: إن كان ثيبا جاز.

لنا: حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره.

قلنا: الحديث صحيح، خرجه الحاكم في «مستدركه».