Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٥٨٢ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ١٦٣

٥٨١ - [مسألة]:

ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.

وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.

خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم».

رواه الدارقطني.

قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.

٥٨٢ - [مسألة]:

لا ترث أم الأب مع الأب.

وعنه: ترث - كقولهم.

لنا: أن النبي ﷺ ورث جدةً وابنها حي.

(ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: «في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي».

قلت: محمد بن سالم ضعفوه.