Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٥٢٦ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ١٢٠

٥٢٦ - [مسألة]:

إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.

وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار.

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ.