Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٥٠٥ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ١٠٥

أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره، [وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله».

قلتُ: عطية ضعيف. رواه الدارقطني.

٥٠٥ - [مسألة]:

لا يجوزُ التسعير.

وقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس، أو تنصرف عنهم.

حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مالٍ».

صححه الترمذي.