Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٩٥

الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامداً، وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه ".

الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: «سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه» أو نحو ذلك.

ضعف المؤلف الخبرين.

٤٩١ - [مسألة]:

لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.

وعنه: يجوز - كقول مالك.

يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها».

قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.

٤٩٢ - [مسألة]:

لا يجوز بيع السرقين.