Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٥٧

٤٣ - مسألة:

قال داود: يجوز للجنب أن يقرأ.

وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ.

وقال أحمد وغيره: بعض آية.

إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن».

تابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء.

ابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «كان النبي ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنباً».

قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكرُ.

٤٤ - مسألة:

النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها.

وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك.

وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع.

وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس.

أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».