Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤٤٤ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٥٨

صححه (ت).

٤٤٣ - [مسألة]:

يجوز النحر في كل الحرم.

وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة.

(ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف».

٤٤٤ - [مسألة]:

لا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن.

وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضاً.

لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» من حديث علي، قال: «أمرني رسول الله ﷺ بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل».

فذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله ﷺ قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، فليأكلوه».

صححه (ت).

(م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع إليه فقال: