Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤٣٨ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٥٥

٤٣٧ - [مسألة]:

لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم.

وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات.

(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم».

(خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم».

(خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».

٤٣٨ - [مسألة]:

لا فرق بين طويل السفر وقليله.

وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل.

وعن أحمد نحوه.