تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٥٣
٤٣٢ - [مسألة]:
يجب الهدي في حق المحصر.
وقال مالك: لا يجب.
الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: «نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة عن سبعة، فقال رسول الله ﷺ :» (ليشترك النفر) في الهدي. قال تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾.
٤٣٣ - [مسألة]:
ويذبح الهدي حيث أحصر.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل.
٤٣٤ - [مسألة]:
ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.
وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.
لنا: أنه ﷺ أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.
٤٣٥ - [مسألة]:
إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.