Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤١٣ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٤٠

ولنا: حديث عائشة أيضاً: «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

وحديث «أن صفية حاضت، فقال رسول الله ﷺ : أكنت أفضت يوم النحر؟. قالت: نعم. قال: فانفري إذا».

منع ﷺ من الطواف لعدم الطهارة.

قال الخصم: إنما قال ذلك؛ لأجل دخول المسجد.

قلنا: المنقول حكم وسبب، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب.

٤١٢ - [مسألة]:

إن ترك الحجر في طوافه، لم نجزه، خلافاً لأبي حنيفة.

(ت) الدراوردي، عن علقمة بن بلال، عن أمه، عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت، وأصلي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي، فأدخلني الحجر، فقال: صلي فيه إذا أردت دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت».

صححه (ت).

٤١٣ - [مسألة]:

تباح القراءة في الطواف.

وعنه: تكره - كقول مالك.

ابن جريج، أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن السائب قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».