Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٤٠٣ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٣٣

٤٠٠ - [مسألة]:

الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرماً.

وقال مالك والشافعي: لا.

لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي ﷺ فقال: «أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه».

رواه هكذا الجوزقي في «صحيحه».

٤٠١ - [مسألة]:

المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.

وقال أبو حنيفة: يضمن.

(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».

وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.

٤٠٢ - [مسألة]:

إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.

وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاءٌ [كامل].

لنا أنه قال ﷺ : «في الضبع كبش» وقد مر.

٤٠٣ - [مسألة]:

ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافاً لأبي حنيفة.