تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ٢/ ٢٨
٣٩١ - [مسألة]:
ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.
وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.
(ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي ﷺ كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ».
فرقدٌ ضعيفٌ.
٣٩٢ - [مسألة]:
يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافاً لمالكٍ وأبي حنيفةَ.
(د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفراً وخزاً».
قلت: هذه زيادة منكرة.
٣٩٣ - [مسألة]:
ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافاً لأبي حنيفة.
٣٩٤ - [مسألة]:
ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.
وعنه: عليه فدية.