Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٩٤ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٢/ ٢٨

٣٩١ - [مسألة]:

ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.

وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.

وقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.

(ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي ﷺ كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ».

فرقدٌ ضعيفٌ.

٣٩٢ - [مسألة]:

يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافاً لمالكٍ وأبي حنيفةَ.

(د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفراً وخزاً».

قلت: هذه زيادة منكرة.

٣٩٣ - [مسألة]:

ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافاً لأبي حنيفة.

٣٩٤ - [مسألة]:

ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.

وعنه: عليه فدية.