Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٥٦ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٨٩

رواه الدارقطنيُّ من طريق يحيى بن أيوبَ، عن ابن أبي جعفر، وقالَ: هذا إسنادٌ حسنٌ.

٣٥٥ - [مسألة]:

لا يجبُ التتابعُ في قضاءِ رمضانَ، خلافاً لداودَ.

سفيان بن بشر، نا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ «أن النبي ﷺ قالَ في قضاء رمضانَ، إن شاء فرقَ، وإن شاءَ تابَعَ».

قال الدارقطنيُّ: لم يسنده غير سفيانَ بن بشرٍ.

قلنا: ما عرفنا أحداً طعن فيهِ.

وحجةُ داودَ: حبان بن هلالٍ، نا عبدُ الرحمنِ بنُ إبراهيم القاص، نا العلاءُ ابنُ عبد الرحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أن النبي ﷺ قالَ: «من كان عليهِ صومٌ من رمضانَ، فليسردهُ ولا يقطعهُ».

عبدُ الرحمنِ: ضعفَهُ الدارقطنيُّ وغيرهُ.

٣٥٦ - [مسألة]:

إذا دخلَ في صومِ تطوَّع لم يلزمهُ إتمامهُ، فإن أفطرَ لم يلزمهُ القضاءُ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: يلزمُهُ، فإن أفطرَ وجبَ القضاءُ.

لنا شعبةُ (خ) عن قتادة، عن أبي أيوبَ، عن جويريةَ " أن رسولَ اللهِ ﷺ دخلَ عليها في يومِ جمعةٍ وهيَ صائمةٌ، فقالَ: أَصمتِ أمس؟ قالت: لا.

قال: تصومينَ غدًا؟. قالت: لا. قالَ: فأَفطري ".

سعيد، عن قتادة، عن سعيدٍ بن المسيب، عن (عبدِ الله بن عمر)، «أن رسولَ اللهِ دخلَ على جويريةَ … » فذكر نحوهُ.