Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٤٨ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٨٠

قالَ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يصبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صائمٌ من العطشِ، أو من الحرِّ».

٣٤٧ - مسألة:

إذا اكتحلَ بما يصلُ إلى جوفهِ أفطرَ.

وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا.

(د) عن معبد بن هوذةَ، عن النبيِّ ﷺ : «إنَّا أُمِرنا بالإِثمدِ المروحِ عندَ النوم» وقال: «ليتَّقهِ الصَّائمُ».

قال (د): قالَ لي ابنُ معينٍ ": هذا حديثٌ منكرٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ النعمانِ: ضعيفٌ.

وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ.

الحسنُ بن عطية، عن أبي عاتكةَ، عن أنسٍ، قالَ: «جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ ﷺ فقالَ: اشتكت عيني، أفأكتحلُ وأنا صائمٌ؟ قالَ: نعم».

إسنادُهُ واهٍ جدًّا.

٣٤٨ - مسألة:

الحجامةُ تفطرُ، خلافاً للأكثرِ؛ لقولِه ﷺ : «أفطرَ الحاجمُ والمحجُومُ».

رواهُ بضعة عشرَ صحابيًّا، وأخذَ بهِ عليٌّ وابنُ عمرَ، وأبو موسى وأبو هريرة وعائشةُ، إلا أنَّ أكثرها ضعافٌ.

أصحُّها: معمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظٍ