تنقيح التحقيق - الذهبي
قالَ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يصبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صائمٌ من العطشِ، أو من الحرِّ».
٣٤٧ - مسألة:
إذا اكتحلَ بما يصلُ إلى جوفهِ أفطرَ.
وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا.
(د) عن معبد بن هوذةَ، عن النبيِّ ﷺ : «إنَّا أُمِرنا بالإِثمدِ المروحِ عندَ النوم» وقال: «ليتَّقهِ الصَّائمُ».
قال (د): قالَ لي ابنُ معينٍ ": هذا حديثٌ منكرٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ النعمانِ: ضعيفٌ.
وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ.
الحسنُ بن عطية، عن أبي عاتكةَ، عن أنسٍ، قالَ: «جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ ﷺ فقالَ: اشتكت عيني، أفأكتحلُ وأنا صائمٌ؟ قالَ: نعم».
إسنادُهُ واهٍ جدًّا.
٣٤٨ - مسألة:
الحجامةُ تفطرُ، خلافاً للأكثرِ؛ لقولِه ﷺ : «أفطرَ الحاجمُ والمحجُومُ».
رواهُ بضعة عشرَ صحابيًّا، وأخذَ بهِ عليٌّ وابنُ عمرَ، وأبو موسى وأبو هريرة وعائشةُ، إلا أنَّ أكثرها ضعافٌ.
أصحُّها: معمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظٍ