Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٢٤ - [مسألة]

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٥٨

إسماعيلُ بنُ زكريا، عن حجاجِ بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجيَّةَ بن عديِّ، عن عليِّ «أن العباسَ سأل النبيَّ ﷺ عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ في ذلك».

إسرائيلُ، عن حجاج بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجرِ العدويِّ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ لعمرَ: «إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول».

حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.

٣٢٢ - [مسألة]:

إن عجلَ زكاةَ عامين، جازَ.

وعنهُ: لا يجوزُ، وهو قولُ زُفرَ.

وعن الشافعية كالروايتين.

لنا حديثانِ، لم يصحَّا:

الحسنُ بنُ عمارةَ، عن الحكم، عن موسى بن طلحةَ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين».

محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عن الحكمِ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: «بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ له، فخرج إلى النبيِّ ﷺ فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ».

الحسن والعرزمي: متروكان.

٣٢٣ - [مسألة]:

يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافاً للشافعيِّ.

لنا حديثُ معاذٍ: «أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ في فُقرائهم».

٣٢٤ - [مسألة]:

لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر.