Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣١٨ - [مسألة].

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٥٥

يقولُ: «ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله ﷺ إلا صاعاً من دقيقٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من سلتٍ، أو صاعاً من أقطٍ».

فقالَ له ابن المدينيِّ: يا أبا محمدٍ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ؟ قال: بلى، هو فيه.

أخرجهما الدارقطنيُّ.

٣١٧ - [مسألة].

يجوزُ الأقطُ.

وعن الشافعيِّ قولانِ.

٣١٨ - [مسألة].

الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.

وقال أبو حنيفةَ: ثمانيةٌ.

لنا حديث (خ) كعب بن عجرةَ «أن رسول اللهِ ﷺ رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ؟ قال: نعم، فأمرهُ أن يحلق؛ فأنزل اللهُ الفدية، فأمرهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يطعم فرقاً بين ستةٍ، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثةً».

وفي لفظٍ: «أو أطعم ستة مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ».

متفقٌ عليهما.

قال ثعلبٌ: الفرقُ اثنا عشر مدًّا.

وقال ابنُ قتيبةَ: الفرقُ ستة عشرَ رطلاً، والصاعُ ثلثُ الفرق.

ومن الدارقطنيُّ، نا ابنُ مخلدٍ، نا أحمدُ بنُ محمد، نا عمران بنُ موسى