تنقيح التحقيق - الذهبي
قلت: رواهُ (عو).
٢٩٧ - مسألة:
لا زكاة في الخيل، خلافاً لأبي حنيفة.
صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٌّ قال: قال رسول الله ﷺ : «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ، فهاتوا صدقة الرقَّةِ».
سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «ليس على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ».
قلتُ: متفقٌ عليه.
الصقرُ بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعاً: «ليس في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ».
قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد.
الصقرُ ضعفه ابن حبان.
وفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر».
ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ ذكر الخيل، فقال: ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها