تنقيح التحقيق - الذهبي
لنا: خبرُ المثنى بن الصباحِ - واهٍ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أنَّ رسول الله ﷺ قام، فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فلْيَتَّجرْ له، ولا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ».
عبيد بن إسحاق العطار - لينٌ - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «احْفَظُوا اليتامى في أمْوالهم، لا تأْكُلها الزَّكاةُ».
وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واهٍ - عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «في مال اليتيم زكاةٌ».
رواهُ الدارقطنيُّ، وقال: الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ (عمر).
واحتجُّوا بحماد بن سلمةَ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتّى يعقل».
٢٩٦ - مسألة:
لا يجوز إخراجُ القيم في الزَّكاةِ.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن أحمد نحوه.
ولنا: حديث الصدقة: «في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنتُ مخاضٍ».
وابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل «أنَّ رسول الله ﷺ بعثهُ إلى اليمن فقال: خذ الحبَّ من الحبِّ، والشَّاةَ من الغَنَمِ، والبعير من الإبل، والبقر من البقر».