Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٢١٠ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٢٦٥

ويروى عن علي «أنه صلى ﷺ بهم، ثم انصرفَ، ثم جاء رأسه تقطرُ، فأعَادَ».

ورووا عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فسدت صلاة الإمامِ، فسدت صلاةُ من خلفهُ».

وهذان خبران لا يُعرفانِ بحالٍ.

ونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الإمام ضامنٌ».

٢٠٩ - مسألة:

ما يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.

وعنه: أولُها - كالشافعي.

الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قالَ: «ما أدركتُم فصلوا، وما فاتكُم فَاقضُوا» (خ م).

وفي لفظٍ لمسلم: «واقضِ ما سَبَقَكَ».

وكذا روى أبو سلمةَ وابن سيرينَ وأبو رافع عنه، بلفظ: «فاقضُوا».

وكذا في حديث أبي ذر وأنسٍ.

وقال طائفة عن الزهري: «فأتِمُّوا».

٢١٠ - مسألة:

يجوزُ تكرارُ الجماعةِ في المسجدِ.

وقال أبو حنيفةَ: لا.