Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ١٨٦ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٢١٥

قلتُ: خرجهُ (س ق) منْ حديثِ جرير وسفيانَ وزهيرٍ، عنْ منصور.

ابن نميرٍ، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة: «كانَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً؛ يوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلس إلا في آخرهنَّ»

قلتُ: رواهُ (م).

فذكروا:

أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن علي: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يوتر بثلاثٍ».

خرجه (ت) والحارث ضعف.

يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال:

«وترْ الليلِ كوترِ النهار؛ صلاة المغرِبِ».

إسماعيل بنُ مسلمٍ - واهٍ - عنِ الحسنِ، عن سعد بنِ هشامٍ، عن عائشةَ مرفوعاً: «الوترُ ثلاثٌ كصلاةِ المغربِ».

وذكروا في كتبهم: «نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن البتيراء» فأين إسنادُهُ؟ ثمَّ المروي عن ابن عمرَ أنه فسرَ البتيراء أن يصلي الرجلُ بركوعٍ ناقصٍ وسجودٍ ناقصٍ، وما في هذه الأحاديث منعٌ من الوترِ بأكثر من ثلاث، فاسمعُوا أصح منها:

الدَّارقطنيُّ، أنا أبو بكر النيسابوري، نا موهبُ بن يزيدَ بن خالدٍ، نا ابنُ وهب، حدثني سليمانُ بن بلالٍ، عن صالحِ بن كيسانَ، عن عبد الله بن الفضل