Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ١٨٦ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٢١٣

عبد الرحمن منكر الحديث، ولمْ يدركْمعاذاً.

أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : «إنَّ اللهِ زادَكُم صلاةً إلى صلاتكُمْ؛ وهيَ الوترُ».

قال ابنُ حبانَ: لَا يخْفى علَى منْ كتبَ حديثَ ابنِ وهبٍ أنَّ هذَا موضوعٌ.

١٨٦ - مسألة:

ويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.

وقال أبو حنيفة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لَا يزيدُ ولَا ينقصُ.

وقال مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.

أنسُ بنُ سيرين، عن ابن عمر قال: «كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ».

أخرجهُ (خ) و (م).

القاسمُ، عن عائشةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ».

أخرجاهُ.

قتادة، عن أبي مجلز: «سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رسول اللهِ ﷺ يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ».

أخرجه أحمدُ ".

وفي «الصحيحِ» منْ حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: " فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى