Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ١٧١ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ١٩٧

قال الأثرم: لا يثبتُ حديثُ ابن جعفر ولا ثوبان، وحديث المغيرة رواه ابن عون موقوفاً، وهو أصح، وقيل: ذلك منسوخٌ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ السجودَ قبلَ السَّلامِ.

١٦٨ - مسألة:

إذَا سبحَ بالإمام مأمومانِ، لزمهُ الرجوعُ إليهما.

وقال الشافعي: لا يرجعُ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ. وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى قول واحد.

قلنا: ما رجع النبي ﷺ إلى قول ذي اليديْن وحدهُ، بل سألَ غيره.

١٦٩ - مسألة:

إذَا قامَ إلى خامسةٍ سهواً؛ جلسَ.

وقال أبو حنيفة: إن سجدَ في الخامسةِ أتمَّها، وأضاف إليها أُخرى، فإن كان بعد الرابعة، فقد تمَّ ظهرهُ، والركعتانِ نافلةٌ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ، فالجميع ينقلب نفلاً.

لنا: خبرُ ابن مسعودٍ «أنَّ النبي - ﷺ - صلَّى خمساً، فقيلَ لهُ، فسجدَ للسهوِ، وما أضاف سادسة ولا أعادَ»

١٧٠ - مسألة:

إذَا سهَا عنْ واجبٍ، سجدَ للسهوِ.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسجدُ إلا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ.

لنا حديثُ ثوبانَ: «لكل سهوٍ سجدتانِ».

١٧١ - مسألة:

إذَا قرأ في الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ، أو صلَّى على النبي ﷺ في