تنقيح التحقيق - الذهبي
Printed page ١/ ١٨١
قلتُ: خرجهُ (د).
ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة».
أبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.
١٥٢ - مسألة:
تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.
وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة.
حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ : «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليُصفح النساءُ».
خرجهُ (خ).
ولمسلمٍ بنحوه.
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ».
صححَهُ (ت).
قلتُ: و (م).
١٥٣ - مسألة:
وتسبحُ المرأةُ.
قاله مالكٌ، والحديث عليه.