Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ١٣٢ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ١٥٩

المدني، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ قال: «ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ».

١٢٩ - مسألة:

لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ.

لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.

قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.

١٣٠ - مسألة:

يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.

وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.

وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.

لنا: خبر أبي قتادة.

١٣١ - مسألة:

لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ.

وقال أبو حنيفة: يُكرهُ.

وذكر أصحابنا عن أنس قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يعد الآي في الصلاة».

ولم يصح، إنما ذا عن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ «أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا».

١٣٢ - مسألة:

والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.