Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ١٢٨ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ١٥٧

١٢٧ - مسألة:

يسنُّ للمأمومِ أن يقرأ بسورةٍ مع الحمد في المخافتة.

وقال أبو حنيفة: لا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.

محمدُ بن المبارك الصوري، ثنا صدقةُ بنُ خالد، نا زيد بن واقد، عن حزام بن حكيم ومكحول، عن نافع بن محمود، أنه سمع عبادة يقول: قال رسول الله: «لا يقرأن أحد منكم شيئاً إذا جهرتُ إلا بأم القرآنِ».

قال الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.

ثم روى عن عمر بن علك، ثنا أحمد بن سيار، ثنا زكريا الوقار، ثنا بشر ابن بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أسررتُ بقراءتي فاقرءوا، وإذا جهرتُ فلا يقرأن معي أحدٌ».

زكريا وضاع.

وذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ «أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف الإمام».

قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.

١٢٨ - مسألة:

تجبُ (الفاتحةُ) في كلِّ ركعةٍ.

وقال أبو حنيفة: تجبُ في ركعتين.

قلنا: علمَ الرسول ذاك الأعرابي، فأمره بالقراءة، ثم قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها».