Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٤٧١

منصور (١) عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر (٢) أن عمر بن الخطاب ﵁ أمر أن يُجْمِر المسجدَ مسجدَ المدينة كلَّ يوم جمعة حين ينتصف النهار. قلت: ولذلك سمِّي نُعيمًا (٣) المُجْمِر (٤).

السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوصات عن أحمد. إحداها (٥): لا يجوز أيضًا (٦). والثانية: يجوز. والثالثة: يجوز للجهاد خاصةً (٧).

وأما مذهب الشافعي، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. ولهم في سفر الطاعة وجهان, أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النواوي (٨)