الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ١٤٠
الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجاً, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزاً أم لا
.
[١٩ - فصل: الدليل على اشتراط الحرز]
قال الرسول ﵇: «لاَ قَطْعَ في قَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ في حَرِيسَةِ جَبَلٍ