Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] ما يوجب اللعان، وصفته وعلى من يجب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٩٠٦

[الكتاب الثاني عشر] كتاب اللعان

[الباب الأول] ما يوجب اللعان، وصفته وعلى من يجب

[فصل ١ - في مشروعية اللعان]

قال الله ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله ﷺ الزوجين فحلفا بعد العصر عند المنبر، وفرَّق بينهما.