Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة والتولية في الطعام والعروض وغيره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ٣٦٣

كتاب السلم الثالث

[الباب الأول] ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة والتولية في الطعام والعروض وغيره

[الفصل ١ - في التصرف في الطعام

قبل قبضه بالإقالة والشركة والتولية]

وروي أن رسول الله ﷺ قال «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو إقالة أو تولية».

م لأن ذلك كله معروف صنعه فرخص له فيه.

قال ابن حبيب: والإقالة والتولية بالشركة في الطعام مستخرجة برخصة النبي ﷺ من نهيه عن بيعه قبل قبضه، كما أخرج بيع العرية من نهيه عن بيع التمر قبل بدو صلاحه والحوالة من نهيه عن بيع الدين بالدين.