Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
الجامع لمسائل المدونة
Subsections
الجامع لمسائل المدونة
الجامع لمسائل المدونة
Subsections
[كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
[الباب الأول] [اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع] وجعل الرسول ﷺ القول قول الغارم
الباب الثاني في من باع عبدا من رجلين فرد أحدهما حصته بعيب وتمسك الآخر ومن باع سلعة بعين فأخذ به سلعة أخرى ثم وجد عيبا والعيب يوجد ببعض الصفقة
[الباب الثالث] فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها وقال النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب
[الباب الرابع] في من ابتاع ثيابا أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بعيب
[الباب الخامس] في ما لا يعلم بعيبه إلا بعد إفساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض
[الباب السادس] القضاء في من غش وفي ما غش من ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب
[الباب الثامن] جامع القول في البراءة
[الباب التاسع] في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية
[الباب العاشر] ما جاء في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books